Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ميثاق الرابطة |

انتقل إلى الأعلى

أعلى

لا توجد تعليقات

مفاهيم ومصطلحات لها ارتباط بالمنهج المقاصدي

مفهوم  التعليل المقاصدي

العلّة لغة من عَلَّ “بلام مشددة مفتوحة”: فعل متعدٍ ولازم، نقول فيهما: عَلَّ يَعُلّ “بضم العين وكسرها” ومصدرهما: عَلاًّ وعَلَلاً، وأَعلَّهُ اللهُ: أي: أصابه بعلة.

والعلة: المرض، عَلَّ واعتلّ، أي مرض، وصاحبها مُعتَلّ، فهو عليل، وهي حدث يشغل صاحبه عن وجهه، كأنَّ تلك العلة صارت شُغلاً ثانياً، منعه عن شغله الأول، وعَلَّلَهُ بالشيء تعليلاً، أي: لهّاه به، كما يُعلَّل الصبيُّ بشيء من الطعام عن اللب، والتعليل: سقيٌ بعد سقي، وجنيُ الثمرة مرة بعد أخرى، والتعليل: تبيين عِلة الشيء، وأيضاً ما يستدل به من العلة على المعلول، وعَلَّلَ الشيءَ: بَيّن علتَهُ وأَثبتَهُ بالدليل، فهو مُعلَّل[1].

وفي اصطلاح العلماء فلها تعاريف، منها:

• أنها المعرّف للحكم[2]، بمعنى العلامة الدالة عليه؛

• وأنها الباعث على الحكم، أي المشتملة على حكمة صالحة مقصودة للشارع من تشريع الحكم[3]؛

• وأنها ما يجب عند الحكم[4]؛

• وأنها أيضا المؤثر في الأحكام، قال الغزالي: “السبب في الوضع عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به، ولكن هذا يحسن في العلل الشرعية، لأنها لا توجب الحكم لذاتها، بل بإيجاب الله تعالى، ولنصبه هذه الأسباب علامات لإظهار الحكم، فالعلل الشرعية في معنى العلامات المظهرة، فشابهت ما يحصل الحكم عنده”[5]؛

وعرّفها الإمام الشاطبي بأنها: “الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي”[6].

وبغض النظر عن هذه المعاني التي أطلقت على العلة في اصطلاحات الأصوليين بنصبها علامة، أو باعثا أو سببا، فهي تعني في المنهج المقاصدي الذي أشار إليه الشاطبي “واعترض عليه الشيخ عبد الله دراز في قصره للعلة على ما تعلق به الحكم التكليفي دون الوضعي” الحكم والمعاني ومضامينهما التي يسعى المجتهد إلى إخراجها بمعاودة النظر بعد النظر ببعده الفكري، فيتكرّر عنده الحكم بتكررها.

وأمثل لهذا الأمر بما جاء عند ابن بطال “شارح صحيح البخاري”، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها بالغائط، فقال: “قال المهلب بن أبي صفرة: إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول في الصحاري والله أعلم، من أجل من يصلي فيها من الملائكة، فيؤذيهم بظهور عورته مستقبلا أو مستدبرا، وأما في البيوت والمباني وما يستتر فيه من الصحاري، وعمن فيها فليس ذلك عليه، ويحتمل أن يكون النهي عن ذلك، والله أعلم، إكراما للقبلة وتنزيها لها[7].

وفي مسألة حدّ شارب الخمر وهل يطاف به؟ نجد توجيه ابن حبيب الأندلسي يقوم على نفس النسق، حيث قال: “لا يطاف به ولا يسجن، إلا المدمن المعتاد المشهور بالفسق، فلا بأس أن يطاف به ويفضح؛ لأن في ذلك ردعا له، وإذلالا له فيما هو فيه، وإعلاما للناس بحاله، فلا يَغتر به أحد من أهل الفضل والتصاون، في نكاح ولا غيره”[8]، فقد بين ما بنى عليه الحكم في الطواف بشارب الخمر، بمعاني وحكم تؤسس تشرح طريقة تتبعه للنصوص وفهمه لمقاصدها وحكمها.

فـ”العلة -بالمفهوم الفقهي أو الأصولي- مجرد وسيلة منضبطة لإجراء القياس، وتحقيق مقصد الشارع من حكم الأصل في الفرع”[9]، ولم تكن هذه المسألة ظاهرة الفائدة في البداية، حيث كانت ظروف الحياة قريبة من ظروف عصر الرسالة، بحيث يسهل وجود نص تقاس عليه الوقائع الجديدة، “ولكن مع تطور الحياة وجدت وقائع بعيدة كل البعد عن الاشتراك في علة حكم الأصل.

ومن هنا بدأ التفكير في صورة جديدة من

• القياس الكلي؛

• والقياس المصلحي؛

• والقياس المرسل؛

• ـوالقياس الواسع؛

• والقياس الإجمالي؛

• وقياس المصالح المرسلة.

إلى غير هذه الأسماء التي يجمعها جميعا محاولة التحرر من الشروط التقليدية للقياس، خاصة موضوع العلة، وأن يستعاض عنها بالحكمة، ولكنْ دائما مع البقاء في إطار نقل حكم الأصل الجزئي إلى الفرع الجزئي”[10].

فإذا كانت مدارك العلة في القياس الأصولي خفيّة جدا، تستوجب استعمال العقل في التعرف على مناطات الأحكام؛ فإنها في الفكر المقاصدي ترتبط بجانبي النظر، والتأمل، والبناء الحِكمي، يقول ابن حبيب (تـ 238هـ)عن مطرف (تـ 220هـ) وابن الماجشون (تـ 213هـ) في مسألة “قضاء القاضي وهو غضبان: “لا يقضي القاضي وبه غضب، أو ضجر، أو ضيق نفس، أو جوع، أو همّ، لما يخاف على فهمه الإبطاء والتقصير عن الفهم”[11]، يكشف تأصيل ابن حبيب للقضية مدى مراعاته لقضايا التعليل المقاصدي الذي يربط بين الجانبين في قوله “لما يخاف على فهمه الإبطاء والتقصير عن الفهم”، وذلك لأنه يتحكم في أموال ومعاملات وتصرفات الناس، ومن شأن الجوع والهم أن يحيد به عن الحق فتضيع حقوق الناس، ولا تتحقق بذلك ما جاءت به شريعتهم من صلاح ودفع المضار.

———————————-

1. المعجم الوسيط، مادة “عل”، ولسان العرب لابن منظور الافريقي، مادة علل.

2. المستصفى، الغزالي، 2/230، وروضة الناظر، 2.229.

3. مختصر ابن الحاجب، 2.213.

4. التقرير والتحبير3/141، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:2، 1403هـ/1983.

5. المستصفى،1/94.

6. الموافقات،1/265.

7. شرح صحيح البخاري، ابن بطال، 1/236. (م.س).

8. الواضحة. ابن حبيب. ص: 312، (م.س).

9. تجديد الفكر الاجتهادي، جمال الدين عطية، ص: 182. قضايا إسلامية معاصرة، ع. 13.

10. تجديد الفكر الاجتهادي، جمال الدين عطية، ص: 183، (م. س).

11. الواضحة، ابن حبيب،1/318 مرجع سابق.

أرسل تعليق