Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ميثاق الرابطة |

انتقل إلى الأعلى

أعلى

لا توجد تعليقات

مدخل لدراسة المذهب المالكي.. (27)

3. أنواع الاستحسان عند الإمام مالك

مدخل لدراسة المذهب المالكي.. (27)

ينقسم الاستحسان عند الإمام مالك رحمه الله باعتبار السند الذي بُني عليه العُدول إلى مجموعة من الأقسام، وقد ذكر منها ابن العربي أربعة، يقول ابن العربي في المحصول حول أنواع الاستحسان: “وقد تتبعناه في مذهبنا، وألفيناه أيضا منقسما أقساما: فمنه ترك الدليل للمصلحة، ومنه ترك الدليل للعرف، ومنه ترك الدليل لإجماع أهل المدينة، ومنه ترك الدليل للتيسير لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق[1]، وقد زاد بعض المالكية أنواعا أخرى لم يذكرها ابن العربي وهي: ترك الدليل سدا للذريعة، ومنه ترك الدليل للضرورة، ومنه ترك الدليل لاعتبار القرينة، ومنه ترك الدليل للقياس الخفي، ومنه ترك الدليل مراعاة لخلاف العلماء.

أ. استحسان سنده المصلحة

وهو أن توجد مصلحة تقتضي استثناء المسألة من أصل عام أو قاعدة كلية، ومثال ذلك: الحكم بتضمين الأجير كالخياط ويُلحق به حمال الطعام[2]، فالقياس يقتضي عدم تضمينهم لأنهم مؤتمنون، فلا يضمنون إلا بالتعدي، ولكن رعاية لمصالح الناس والحفاظ على أموالهم وعدم تضييع حقوقهم، تم العدول عن القياس إلى الاستحسان المقتضي تضمينهم.

ب. استحسان سنده العرف

وهو عندما يتعارف الناس على شيء مخالف للقياس أو القاعدة العامة، ومثال ذلك: عند مالك أنه من حلف أن لا يدخل على جل بيتا، فدخل عليه في المسجد فلا حنث عليه[3].

فقد عدل مالك عن القياس المقتضي للحنث؛ لأن المسجد يعتبر بيتا من بيوت الله، قال الله تعالى: “في بيوت اَذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه” [النور، 36] إلى الاستحسان المقتضي عدم التحنيث؛ لأن العُرف المتداول عند الناس لا يُسمي المسجد بيتا.

ج. استحسان سنده الإجماع

وهو أن يقع إجماع من لدن المجتهدين أو يسكتوا عن فعل الناس دون إنكار، على مسألة مخالفة لأصل القياس أو القاعدة العامة، لكن نجد ابن العربي قد قيد هذا النوع من الاستحسان بإجماع أهل المدينة[4]، لكن نجد الشاطبي نقل كلام ابن العربي وذكر مطلق الإجماع ولم يقيده، ومثال ذلك: إيجاب ضمان قيمة الدابة كاملة على من قطع ذنب بغلة القاضي، مع أن القياس يقتضي أن يضمن قيمة النقص فقط، وذلك بسبب فحش ذلك العيب، وأن منصب القاضي لا يجمل به الركوب على مثل تلك البغلة[5].

ت. استحسان سنده التيسير ورفع المشقة عن الناس

وهو أن يتم العدول عن القياس أو القاعدة العامة إذا كانت فيها مشقة وحرج على الناس إلى الاستحسان الذي ينسجم مع سماحة الدين وتيسيره، ومثال ذلك: أن مالكا أباح للغلام الوغد أن يرى شعر سيدته وقدميها وكفيها، والقياس أنه لا يجوز له النظر، كما أن سيدته مطالبة بالاحتجاب منه لأنه أجنبي، فقد ورد في البيان والتحصيل: “سئل مالك أيرى العبد شعر سيدته وقدميها وكفيها؟ فقال: أما الغلام الوغد فلا بأس بذلك، وأما الغلام الذي له هيئة فلا أحبه، قيل أفيرى ذلك غلام زوجها منها؟ فكأنه كرهه[6].

وقد وجه ابن رشد فتوى مالك ذلك بقوله: “ومعناه في الوغد استحسانا للمشقة الداخلة عليها في الاحتجاب منه مع كثرة تردده وتطوفه، والقياس أنه كعبد أجنبي في ذلك[7].

يتبع في العدد المقبل..

—————————————————————-

1. المحصول، لابن العربي، 131.

2. الاعتصام، 2/372.

3. المدونة، 2/256.

4. ينظر المحصول، لابن العربي، 131.

5. ينظر الموافقات، 845. (طبعة دار الكتب العلمية).

6. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، لأبي  الوليد ابن رشد القرطبي الجد، وضمنه المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية، لمحمد العتبي القرطبي، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ط2، 1408هـ/1988 – 18/401.

7. البيان والتحصيل، لابن رشد الجد، 18/402.

أرسل تعليق