مدخل لدراسة المذهب المالكي.. (26)
- ذ. مصطفى بوزغيبة
- باحث بمركز الإمام الجنيد
2. حجية الاستحسان
اختلف العلماء في حجية الاستحسان بين مؤيد ومعارض، فقال الجمهور: الاستحسان حجة شرعية تثبت به الأحكام، وقال الشافعية والظاهرية: الاستحسان ليس بحجة وإنما هو تشريع بالهوى، ولكل دليله وحجته.
أدلة القائلين بالاستحسان:
استدل القائلون بحجية الاستحسان بمجموعة من الأدلة وهي:
الدليل الأول من الكتاب: وهو قوله تعالى: “الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه” [الزمر، 17] ووجه الاحتجاج بهذه الآية أنها وردت كما ذكر الآمدي “في معرض الثناء والمدح لمتبع أحسن القول“[1]. والاستحسان يدخل ضمنها.
كما استدلوا بقوله تعالى: “واتبعوا أحسن ما أُنزل إليكم من ربكم” [الزمر، 52]، ووجه الاستدلال بهذه الآية “من جهة أنه أمر باتباع أحسن ما أنزل ولولا أنه حجة لما كان كذلك”[2]، كما تدل “على ترك بعضٍ وإتباع بعضٍ بمجرد كونه أحسن وهو معنى الاستحسان“[3].
الدليل الثاني: السنة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: “ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن“[4]، ووجه الاستدلال بالحديث، أن الاستحسان حسن عند الله، فدل على أنه حجة إذ لو لم يكن حجة لما كان عند الله حسنا[5].
الدليل الثالث: الإجماع، فقد أجمعت الأمة على استحسان دخول الحمام من غير تقدير زمان المكث فيه، ولا تقدير للماء المستهلك، وكذلك شرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير كمية الماء ولا ثمن العوض، مع ما في ذلك من الجهالة[6].
الدليل الرابع: حكمة الشارع، فقد ثبت من خلال استقراء النصوص التشريعية أن الشارع الحكيم عدل في بعض الوقائع عن مقتضى القياس أو عن تعميم الحكم إذا كان فيه غلو وضرر إلى حكم آخر فيه مصلحة للمكلفين، ورفع المشقة والعنت عنهم، وهو ما يعبر عنه بالاستحسان، مثال ذلك: أن الله تعالى حرم أكل الميتة ولحم الخنزير وما أُهل لغير الله به، لكن استثنى من هذه القاعدة العامة المضطر الذي لا يجد بدا من أكلها لحماية مهجته فقال تعالى: “فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه” [البقرة، 172].
أما أدلة المنكرين فهي:
أولا: لا يجوز الحكم إلا بالنص أو بالقياس على النص، وما عداها فهو تشريع بالهوى والتشهي، يقول الإمام الشافعي: “من استحسن فقد شرع“[7]، وقال أيضا: “كان حلال الله وحرامه أولى أن لا يقال فيهما بالتعسف والاستحسان، وإنما الاستحسان تلذذ“[8]، والله تعالى يقول في محكم تنزيله: “ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اَهواءَهم” [المائدة، 49].
ثانيا: أن العقل أساس الاستحسان، وفيه يستوي العالم والجاهل، فيجوز لكل آحاد المسلمين أن يشرع شرعا جديدا، وهذا الأمر ممتنع[9].
ثالثا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفتي بالاستحسان وإنما كان ينتظر الوحي.
من خلال هذه الأدلة وغيرها يتضح أن الشافعية والظاهرية لم يحرروا محل النزاع، فقد اتجهت أدلتهم إلى إنكار التشريع بالهوى والقول من غير دليل، وهذا الأمر متفق عليه من لدن جميع المذاهب لا خلاف فيه، وأما حقيقة الاستحسان فهو العمل بأقوى الدليلين، وإن كان العلماء كلهم يأخذون به بين موسع ومضيق، بل إن الإمام الشافعي ومن خلال استقراء أقواله إنما ينكر الاستحسان غير المستند للدليل، بدليل أنه يستخدمه[10]، كما أن الاستحسان لا يعد دليلا مستقلا بحد ذاته وإنما هو عملية راجعة إلى القياس أو المصلحة ونحوهما.
——————————-
1. الإحكام، للآمدي، 4/194.
2. الإحكام، للآمدي، 4/194.
3. شرح مختصر المنتهى الأصولي، لأبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي، شرحه عضد الدين عبد الرحمن الإيجي، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط1، 1424هـ/2004م، 3/576.
4. قال العجلوني في كشف الخفا 2/188 رقم الحديث: 2214: “وهو موقوف حسن، وأخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود أيضا“. وينظر المقاصد الحسنة للسخاوي، ص: 422.
5. ينظر: الإحكام، للآمدي، 4/194.
6. ينظر: الإحكام، للآمدي، 4/194.
7. شرح مختصر المنتهى، 3/575.
8. الرسالة، لمحمد ابن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، بدون ت، ط، ص: 507.
9. ينظر: الإحكام، للآمدي، 4/195.
10. ينظر: المحصول، للرازي، 6/127.
أرسل تعليق