المفهوم الديني للحياة والموت.. (2)
2. مفهوم الموت من وجهة النظر الطبية
يعرف الموت من منظور طبي إما بحدوث توقف لا رجعة فيه على القلب والتنفـس، أو توقف جميع وظائف الدماغ ككل توقفا نهائيا لا عودة منه[1].
ثالثا: مـوت الدماغ
هو توقفه نهائيا عن العمل، وعدم قابليته للحياة، فإذا مات المخ أو المخيخ من أجزاء الدماغ، لا يمكن للإنسان أن يحيا حياته العادية الطبيعية الواعية، بل يحيا حينها حياة غير عادية، وهي ما يطلق عليه الأطباء الحياة النباتية vie vegetative، وإذا مات جذع الدماغ؛ فإن ذلك تتأكد به نهاية الحياة الإنسانية عند معظم الأطباء الغربيين، وهذا يعني أن الموت يمكن أن يكون من جهة المخ، وليس بالضرورة انطلاقا من القلب، كما هو متعارف عليه.
إن هذا المفهوم الطبي الجديد للموت يعني أنه ليس بالضرورة موت كل أعضاء الإنسان وخلاياه، بل نهاية الحياة الإنسانية الواعية والمدركة، فهل استمرار تنفس إنسان ميت جسديا وحي عضويا بواسطة الآلة المِنْـفسة يعطي لحياة الإنسان قيمة؟ وهل استمرار النبض من القلب,بل وتدفق الدم في الشرايين والأوردة ما عدا الدماغ يعد علامة على الحياة؟
إن الحياة الإنسانية تمر بمستويات مختلفة
فهناك حياة الجسد كله، حيث تعمل كافة أجهزة الجسم في انسجام تام، مع وجود الوعي والإدراك.
وهناك الحياة النباتية المستمرة، وتكون عندما يتلف قشر المخ بشكل دائم، حيث تصاب مراكز الوعي بالتلف، إلا أن جذع الدماغ يبقى سليما، ولكن المريض في هذه الحالة يدخل في غيبوبة عميقة ويستطيع أن يتنفس في وحده.
والمستوى الثالث: هو حياة الأعضاء، بعد أن يتلف جذع الدماغ، ويبقى المصاب تحت أجهزة الإنعاش، والحياة هنا لا تكون للإنسان، بل لأعضائه، وفي هذه الحالة هل يعتبر الإنسان حيا في حكم الشرع؟ وهل تحظى حياته بحماية الشرع؟ فيكون له من الحرمة ما للأحياء؟ وهل يجوز للطبيب في إطار الالتزام القانوني والتعاقدي مع المريض أن يقوم بفصل أجهزة الإنعاش الصناعي بناء على طلبه؟[2].
إن هذه الأسئلة وغيرها مما تصدت له المجامع الفقهية والهيئات الطبية والمنظمات الحقوقية في إطار مناقشة قيم المسالمة والحياة، ولقد ارتبطت هذه التساؤلات بظهور أشكال جديدة من الاعتداء على الحياة الإنسانية بحجة إراحة الإنسان من معاناة الألم الذي ينزل به..
يتبع في العدد المقبل..
——————————————
1. زرع الأعضاء البشرية عبد الحميد سحبان، ص: 116.
2. أجهزة الإنعاش وحقيقة الوفاة بين الفقهاء والأطباء بكر عبد الله أبو زيد مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد: 3، ج: 2.
أرسل تعليق