الخطاب الشرعي والقواعد النسقية للتأويل.. (26)
أنواع الاستثناء
ميز القرافي بين أقسام أربعة للاستثناء وهي:
الاستثناء من النصوص: وهو عبارة عن إخراج ما لولاه لعلم دخوله، ومثاله قولنا: “له عندي عشرة إلا ثلاثة“.
الاستثناء من الظواهر: وهو عبارة عن إخراج ما لولاه لظن دخوله، ومثاله: “قاتل الكفار إلا أهل الذمة“.
الاستثناء من عموم الأحوال والأزمان والأمكنة: وهو عبارة عن إخراج ما لولاه لجاز دخوله. مثال الأول قوله تعالى: “لتاتنَّني به إلا أن يحاط بكم” [ يوسف، 66]، ومثال الثاني:”صل إلا عند الزوال“، ومثال الثالث: “اجلس إلا على المقابر“.
الاستثناء المنقطع: وهو عبارة عن إخراج ما لولاه لقطع بعدم دخوله، ومثاله قول القائل: “رأيت القوم إلا حمارا“.
ووجه التمييز بين الأنواع الأربعة للاستثناء ظاهر؛ لأنه “يقطع بالاندراج في النصوص لتعذر المجاز فيها، وأن لفظها لا يستعمل إلا في مسماها، ويظن في الظواهر بسبب جواز المجاز فيها، ويجوز من غير علم ولا ظن في المحال ونحوها؛ لأن اللفظ لا يشعر بخصوصها فانتفى العلم والظن، ويقطع بعدم الاندراج في المنقطع لعدم صلاحية اللفظ له، فإن لفظ القوم لا يندرج فيه الحمار قطعا“[1].
يتبع في العدد المقبل…
————————–
1. شرح تنقيح الفصول، ص: 256، وانظر كذلك تقريب الوصول لابن جزي، ص: 80-81.
أرسل تعليق