Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ميثاق الرابطة |

انتقل إلى الأعلى

أعلى

لا توجد تعليقات

الخطاب الشرعي والقواعد النسقية للتأويل.. (34)

لقد تناول الأصوليون ظاهرة التقييد بالمقاربة والبيان، وذلك من خلال ضبط حالاته وحصر صوره، وقبل تفصيل القول في هذه الحالات أو الصور وما يتخلل ذلك من قواعد وضوابط، لابد من إيراد قواعد ثلاث إجمالية لها صلة بالقضية قيد الدرس وهي:

أولا: إن مبنى التقييد والإطلاق على مبدإ الاعتبارية، إذ قديكون المقيد مطلقا بالنسبة إلى قيد آخر كالرقبة مقيدة بالملك مطلقة بالنسبة إلى الإيمان، وقد يكون المطلق مقيدا كالرقبة مطلقة، وهي مقيدة بالرق، والحاصل أن كل حقيقة اعتبرت من حيث هي فهي مطلقة، وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي مقيدة[1] وعليه فالإطلاق والتقييد أمران نسبيان.

 مولاي علي الشريف، قطب تافيلالت ورمزها الشامخ.. (3)

ثانيا: إن الأصل في اللفظ المطلق إذا لم يرد مقيدا في نص آخر أن يجرى على إطلاقه حتى يقوم الدليل على التقييد.

ثالثا: إن الأصل في اللفظ المقيد إذا لم يرد مطلقا في نص آخر أن يجرى على التقييد حتى يقوم الدليل على عدم إرادة القيد.

وفي هذا الصدد نجد ابن جزي يقول مقررا هاتين القاعدتين: “إذا ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له حمل على إطلاقه، وإن ورد مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده[2]. وللحمل شروط يمكن إجمالها فيما يلي:

أ. “أن يكون المقيد من باب الصفات مع ثبوت الذوات في الموضعين، فأما في إثبات أصل الحكم من زيادة أو عدد فلا يحمل أحدهما على الآخر[3]؛ لأن الحمل لا يختص إلا بالصفات.

ب. أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد ينبنى عليه، فإن توارد عليه قيدان متعارضان تساقطا وبقي المطلق على إطلاقه، إلا إذا اقتضى القياس الحمل على أحدهما دون الآخر[4].

ج. أن يتعذر الجمع بين المطلق والمقيد إلا بطريق الحمل، حيث إن إعمالهما أولى من إهدار مدلول أحدهما.

د. أن لا يقوم دليل مانع من التقييد

يتبع في العدد المقبل….

——————-

1. شرح تنقيح الفصول، ص: 266.

2. تقريب الوصول، ص: 83.

3. إرشاد الفحول، ص: 280.

4. العقد المنظوم، 2/480 والفروق، 1/192-193.

أرسل تعليق