Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ميثاق الرابطة |

انتقل إلى الأعلى

أعلى

لا توجد تعليقات

وسائل إثبات النسب أو نفيه في ظل التطورات البيولوجية المعاصرة.. (8)

وسائل نفي النسب

شرع المشرع عدة وسائل لنفي النسب، حتى لا ينسب أحد لغير أبيه، والنسب لا ينفى إلا بناء على دعوى قضائية، وللقاضي الحق في اعتماد الوسائل المقررة شرعا في نفي النسب.

وإذا لم تتوفر شروط الفراش، فنسب الولد لا يلحق بأبيه، وكذلك إذا ادعت الزوجة أن هذا الحمل من زوجها وتبين للزوج أن هذا الحمل ليس منه فإنه يلجأ إلى اللعان لنفي نسب الولد.

أولا: عـدم توفــــر شــــروط الفــــراش

من القواعد المقررة عند الفقهاء أن الولد للفراش، وهذه القاعدة عامة في ثبوت النسب، وهي مقيدة عند الفقهاء بالإمكان العادي والشرعي معا، وتخلف هذه العناصر معناه عدم توفر الفراش.

ويمكن تلخيص عدم توفر شروط الفراش فيما يلي

وسائل إثبات النسب أو نفيه في ظل التطورات البيولوجية المعاصرة.. (8)

1. عدم إمكانية الحمل من الزوج: إذا كان الأصل أن وجود عقد الزواج بين الرجل والمرأة يعتبر دليلا وقرينته على أن الولد للفراش، فإن هذه القرينة وحدها لا تكفي إذ يمكن للزوج أن ينفيها، ويثبت العكس في الحالات التالية:

أ. أن يغيب الزوج عن زوجته بمجرد إبرام عقد الزواج ثم يظهر بها حمل، كأن يسافر الزوج إلى الخارج للعمل بعد أن خطب امرأة ثم يوكل شخصا على إتمام إجراءات عقد الزواج، وبعد مضي مدة على تاريخ العقد رجع الزوج من سفره فوجد امرأته حاملا، فإن الحمل ينتفي عنه بقوة الشرع لوجود المانع العادي من لاتصال بين الزوجين قبل ظهور الحمل[1].

ب. أن يعاشر الزوج زوجته منذ العقد عليها ويظهر بها الحمل، ويثبت بالتحليل الطبي أن الرجل مصاب بعيب من العيوب المانعة للحمل، كأن يكون مجبوبا[2] أو عنينا[3] أو خصيا[4] فإن الولد ينتفي عنه؛ لأن هذه العيوب لا تؤدي إلى حصول الحمل.

2. أن تأتي الزوجة بالحمل لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد، فإذا عقد رجل على امرأة وثم الزواج بينهما وأمكن الاتصال بينهما ثم ظهر بها حمل وأتت بولد في أقل من ستة أشهر فإن هذا الحمل لا ينسب للزوج، وينتفي عنه بقوة الشرع ويكون الوضع دليلا على أن الولد ليس منه[5].

3. أن تأتي الزوجة بالحمل بعد مرور سنة من فراقها مع زوجها.

قد يحصل أن يفارق الزوج زوجته لسبب من الأسباب كأن يطلقها أو يتوفى عنها، ثم تأتي بعد فراقه بأكثر من سنة بولد فإن الولد لا يلحق بأبيه[6].

وهكذا نرى أن عدم توفر شروط الفراش يؤدي إلى نفي النسب عن الولد..

يتبع في العدد المقبل..

———————

1. الغازي الحسيني “مختصر علم الفرائض والحقوق الإرثية“، ص: 36 المعهد الوطني للدراسات القضائية، 1982.

أحمد أجوييد “التلقيح الاصطناعي وإثبات النسب” بحث منشور بمجلة الميادين، العدد الثالث، السنة 1988، ص: 164.

2. المجبوب: مقطوع الذكر، وقيل مع الخصيتين، قلعجي، مرجع سابق، ص: 405.

3. العنين: من عجز عن عدم الوطء لعدم انتصاب ذكره لعاهة، قلعجي قنيبي، مرجع سابق، ص: 323.

4. الخصي: من قطعت خصيتاه بقطع أو نحوه، قلعجي قنيبي، مرجع سابق، ص: 196.

5. محمد الكشبور، مرجع سابق، ص: 76.

     الغازي الحسيني، مرجع سابق، ص: 74.

     أحمد جوييد، مرجع سابق، ص: 76.

6. محمد الكشبور، مرجع سابق، ص: 76.

أرسل تعليق