وسائل إثبات النسب أو نفيه في ظل التطورات البيولوجية المعاصرة.. (7)
شـــروط شهـــادة السمـــاع
يشترط في شهادة السماع الشروط التالية: أن تكون شهادة عدلين ذكرين، أو ما يقوم مقامهما من اللفيف اثنا عشر رجلا، كأن يقول الشهود سمعنا سماعا فاشيا من أهل العدل أن فلان زوج لفلانة، وأنها أنجبت منه ولدا، فيثبت بذلك النسب[1].
كما يشترط أن يقول الشاهدان العدلان سمعنا ولا يشترط تسمية أشخاص بذواتهم أو تعيينهم؛ لأن ذكر الأسماء يخرجها من شهادة السماع إلى شهادة على شهادة السماع فتصبح شهادة نقل، ومعنى هذا أنه يكفي أن يكون الخبر قد تواطأ عندهم وكثر سماعه حتى أصبحوا لا يدرون ممن سمعوه لكثرة سماعه من الناس من أهل العدل وغيرهم[2].
ويشترط كذلك أن لا يكون في شهادة السماع ريبة، كأن يشهد اثنان على السماع بأن فلان ابن فلان وفي القبيلة أشخاص كثيرون لا يعرفون شيئا من ذلك، فلا تقبل شهادتهما[3].
وأن يحلف المشهود له بشهادة السماع؛ لأن شهادة السماع ضعيفة وبينة الحضـــور أقوى منها[4].
يتبع في العدد المقبل..
—————————————————–
1. خالد بنيس، مرجع سابق، ص: 47.
2. خالد بنيس، مرجع سابق، ص: 47.
3. التسولي، مرجع سابق، ص: 137.
4. خالد بنيس، مرجع سابق، ص: 47.
أرسل تعليق