وسائل إثبات النسب أو نفيه في ظل التطورات البيولوجية المعاصرة.. (3)
وسائل إثبات النسب
2. فراش بعقد فاسد؛ ويقصد بالعقد الفاسد العقد الذي فقد شرطا من شروط العقد كالزواج بلا شهود[1] أو الزواج بدون صداق.
3. فراش بشبهة: والشبهة هي ما لا يمكن القطع فيه أحلال هو أم حرام[2]، أو هي وجود المبيح صورة مع عدم حكمه أو حقيقته، أو هي ما يشبه الثابت وليس بثابت ويترتب عن وجود شبهة[3] من الشبهات ثبوت النسب وعدم توقيع حد الزنا على الزوج.
والشبهة ثلاثة أنواع:
1. شبهة الملك؛
2. شبهة العقد؛
3. شبهة الفعل..
1. شبهة الملك: وتسمى أيضا شبهة المحل أوشبهة حكمية، وتكون إذا كان هناك دليلان أحدهما ضعيف يؤدي إلى الحل، والآخر قوي يفيد التحريم[4]، ومثاله أن يطأ الزوج زوجته المطلقة طلاقا بائنا بلفظ الكنايات، فهنا توجد شبهة الشرع لحل المحل، أي الزوجة الموطوءة؛ لأن للجاني في المحل شبهة ملك مع أن الفعل في حقيقيته زنا؛ لأن الطلاق في لفظ الكنايات طلاق بائن لا رجعة فيه، وبالتالي يحرم على المطلق وطء زوجته المطلقة في العدة إلا إذا عقد عليها بعقد جديد تتوفر فيه جميع أركان وشروط عقد النكاح ولوجود الشبهة، فإن الزوج لا يحد للزنا ويلحق الولد بأبيه[5].
2. شبهة العقد؛ وتكون بوجود العقد صورة[6]، ومثاله أن يعقد الرجل على أخته من الرضاع ظنا منه أن الرضاع لا يحرم الزواج، فهو غير عالم بالتحريم، لذلك لا يحد لأن العقد عنده أحدث شبهة، إذ توفرت فيه صورة المبيح وإن كان باطلا، ومن ثم يلحق الولد بنسب أبيه[7].
3. شبهة الفعل:
وتسمى أيضا شبهة اشتباه، والسبب فيها أن الشخص يكون جاهلا بالشرع، فيعتقد أن الفعل يحل له، ويظن أن الحرام حلال فيأتيه، ومن أمثلتها أن يطأ الزوج زوجته المعتدة من طلاق الثلاث معتقدا أنها تحل له فينتفي عنه الحد، ويلحق به الولد[8].
وهكذا يتجلى لنا أن التحريم ثابت في الوطء، بشبهة في أنواعها الثلاثة، ومع ذلك يأخذ الوطء فيها حكم الزواج، فينسب الولد لأبيه، ويجب على الواطئ المهر في الصداق المسمى، ومهر المثل في نكاح التفويض أو الوطء بشبهة دون عقد[9].
يتبع في العدد المقبل..
—————————————————————
1. قانون الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق” محمد الكشبور، ص: 187، الطبعة الأولى 1991، مطبعة النجاح الجديدة.
خالد بنيس “مدونة الأحوال الشخصية: الولادة ونتائجها”، ص:33، طبعة 1989.
علي فطناسي، مرجع سابق، ص: 28.
2. معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، حامد صادق ص: 257، الطبعة الأولى 1985، دار النفائس.
3. خالد بنيس، مرجع سابق، ص: 37.
قانون الأحوال الشخصية، محمد الكشبور، مرجع سابق، ص: 190.
4. قلعجي، مرجع سابق، ص: 257.
5. خالد بنيس، مرجع سابق، ص: 97.
6. قلعجي، مرجع سابق، ص: 257.
7. خالد بنيس، مرجع سابق، ص: 38.
8. قلعجي، مرجع سابق، ص: 257.
9. خالد بنيس، مرجع سابق، ص: 39.
أرسل تعليق