مدخل لدراسة المذهب المالكي.. (16)
- ذ. مصطفى بوزغيبة
- باحث بمركز الإمام الجنيد
القياس وهو المصدر الثالث من مصادر الاستنباط، لدى الفقهاء، وهو حجة عند الإمام مالك وجمهور العلماء.
يقول ابن أبي كف في الأصول المعتمدة لدى الإمام مالك:
ثُمَّتَ إجـــماع وقـــيس وعمـــل مدينة الرسول أسخى مـن بذل
والقياس في اللغة هو التقدير والتسوية، فالتقدير هو معرفة الشيء بما يماثله، تقول مثلا: قست الثوب بالذراع أي عرفت قدره به، وأما التسوية فهي أن تساوي بين شيئين حسا أو معنى، تقول مثلا: قست هذا القلم بهذا القلم أي حاذيته به وسويته، وتقول: فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساويه في الفضل والعلم.
أما حقيقته الشرعية فقد اختلفت عبارات الأصوليين في بيان حده، وسأكتفي بإيراد تعريف لأحد علماء المالكية وهو الإمام الباجي رحمه الله.
فقد عرفه أبو الوليد الباجي بقوله: “حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب بعض الأحكام لهما وإسقاطه عنهما بأمر يجمع بينهما“[1].
وقال في الحدود: “القياس حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات حكم أو إسقاطه بأمر يجمع بينهما“[2].
ويشرح الباجي تعريف هذا بقوله: “وإنما قلنا: هو حمل معلوم على معلوم في إيجاب بعض الأحكام وإسقاطه عنهما؛ لأنه لو جمع جامع بين معلومين لم يوجب فيهما ولم ينفه عنهما لما كان قائسا، وإنما كان مشابها”[3
وقال: “وإما قلنا: بأمر يجمع بينهما ولم نقل بأمر يوجب الجمع بينهما؛ لأن القياس الفاسد لا توجب علته الجمع بين الفرع والأصل. فلو قلنا بأمر يوجب الجمع بينهما لخرج القياس الفاسد من جملة الحد، وذلك فاسد؛ لأن اسم القياس يشمل الصحيح والفاسد. يقال: هذا قياس صحيح، وهذا قياس فاسد، وهذا قياس باطل، كما يقولون: نظر فاسد ونظر صحيح“[4].
وقال في كتاب الحدود: “قولنا: (أحد المعلومين على الآخر) استيعاب للحد، لأنا لو قلنا: أحد الموجودين على الآخر، لانتقض بقياس المعدوم، ونريد بحمل أحد المعلومين على الآخر: حمل الفرع على الأصل. وقولنا: (في إثبات حكم أو إسقاطه) تخصيص للقياس الشرعي المستعمل بين الفقهاء، يتبين أنه تارة يكون لإثبات حكم اتفق على ثبوته في الأصل فيريد القياس إثبات ذلك الحكم في الفرع بحمله على الأصل فيريد إلحاق الفرع به في ذلك“[5].
حجية القياس
وقد اختلف العلماء في حجية القياس بين مثبت له وهم جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين والمتكلمين، وبين ناف عنه الحجية وهم النظام من المعتزلة والشيعة الإمامية والظاهرية.
قوله تعالى: “فاعتبروا يا أولي الاَبصار” [الحشر، 2]، ووجه الدلالة: أن الاعتبار في اللغة: مقايسة الشيء بغيره، ونظيره. يقول الباجي: “والاعتبار عند أهل اللغة هو: “تمثيل الشيء بغيره وإجراء حكمه عليه ومساواته به“[6].
إذن فالاعتبار هو تمثيل الشيء بغيره، وإجراء حكمه عليه, ومساواته به، وهذا هو القياس ومنه قولهم: “اعتبر الدينار بالصنجة” قس الدينار بالصنجة، وهو الوزن.
والاعتبار مأمورٌ به لقوله “فاعتبروا” فيكون القياس مأموراً به[7].
وقوله تعالى “فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدلٍ منكم” [المائدة، 95].
وجه الدلالة: أن الله تعالى قد أقام مثل الشيء مقام الشيء، فدل ذلك على أن حكم الشيء يُعطى لنظيره، وأن المتماثلين حكمهما واحد, وذلك هو القياس الشرعي، وقد استدل بهذه الآية الإمام الشافعي في “الرسالة”[8].
وقوله تعالى “إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها” [البقرة، 26].
وجه الدلالة: أن القياس هو تشبيه الشيء بالشيء؛ فإذا جاز ذلك من فعل الله العالم بكل شيء الذي لا تخفى عليه خافية ليريكم وجه ما تعلمون فهو ممن لا يعلم أولى بالجواز[9]..
يتبع في العدد المقبل..
————————————–
1. إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق: د. الجبوري، ط. مؤسسة الرسالة، ص: 457.
2. كتاب الحدود، للباجي، ص: 69.
3. إحكام الفصول، 458.
4. المصدر السابق نفسه، 458-459 بتصرف.
5. كتاب الحدود، للباجي، 69-70.
6. إحكام الفصول، للباجي، 477.
7. إتحاف ذوي البصائر، 4/2180.
8. إتحاف ذوي البصائر، 4/2182.
9. إتحاف ذوي البصائر، 4/2183.
أرسل تعليق