ظاهرة الاحتمال ومراتب الخطاب في النسق الأصولي المالكي.. (6)
حكم الظاهر
الذي يتعين في الظاهر لزوم العمل بمقتضاه، والاعتراض عليه غير مسموع، وبيان ذلك:
1. أن من جهته تعرف مقاصد الشارع إذ “أن لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع، ولسان العرب يعدم فيه النص أو يندر (…) فإذا ورد دليل منصوص وهو بلسان العرب، فالاحتمالات دائرة به، وما فيه احتمالات لا يكون نصا على اصطلاح المتأخرين، فلم يبق إلا الظاهر والمجمل، فالمجمل الشأن فيه طلب المبين او التوقف، فالظاهر هو المعتمد إذا، فلا يصح الاعتراض عليه”[1].
2. أن القدح في الظاهر من جهة احتماليته مفض إلى توهين جميع الأدلة أو أكثرها و“ليس كذلك باتفاق“[2].
3. أن القدح في أصل العمل به يلزم عنه عدم قيام “الحجة على الخلق بالأوامر والنواهي والإخبارات، إذ ليست في الأكثر نصوصا لا تحتمل غير ما قصد بها، لكن ذلك باطل بالإجماع والمعقول، فما يلزم عنه كذلك“[3].
4. أن في القدح في الظاهر لمجرد الاحتمال فتحا لباب السفسطة وتطريق الاحتمال في الحقائق العادية أو العقلية فضلا عن الأمور الوضعية[4].
5. أن العمل بالظاهر والاستدلال بمقتضاه مناسب لمعهود القرآن في الاحتجاج على الكفار بالعمومات، والعموم من قبيل الظاهر[5].
يتبع في العدد المقبل..
——————————————
1. الموافقات، الشاطبي، 240/4.
2. نفسه، 240/4.
3. نفسه، 240/4.
4. نفسه، 241/4.
5. نفسه، 241/4.
أرسل تعليق