Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ميثاق الرابطة |

انتقل إلى الأعلى

أعلى

لا توجد تعليقات

طرق تمويل الاستهلاك في منظور الفقه الإسلامي.. (9)

لا تقتصر حقوق الفقراء على بذل الزكاة، بل تعتمد على سد الحاجات وبذل الفضل، وذلك من واجبات الإمام، وهذا ما يجسده قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني حريص ألا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض، فإذا عجزنا تآسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف[1].

فمعادلة التوظيف تقتضي إعادة توزيع الثروة من أجل تمويل استهلاك الفقراء. ومواجهة الحاجات التي يعجز عنها بيت المال، ولا تفي بها الزكوات، وهذه الحقيقة يؤكدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله: “لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين[2].

ويشير إليها بوضوح الإمام علي كرم الله وجهه في قوله: “إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإذا جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء، وحق على الله أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه[3].

فكفاية الفقراء واجبة على الأغنياء، ويرتفع هذا الوجوب إلى درجة إثم جميع الأغنياء إذا علموا بحاجة الفقراء وتركوهم، يقول الإمام الجويني: “وأما سد الحاجات والخصاصات فمن أهم المهمات.. وإن قدرت آفة، وأزم، وقحط، وجذب، عارضه تقدير رخاء في الأسعار تزيد معه الزكوات على مبالغ الحاجات، فالوجه استحثاث الخلق  بالموعظة الحسنة على أداء ما افترض الله عليهم في السنة؛ فإن اتفق مع بذل المجهود في ذلك فقراء محتاجون لم تف الزكوات بحاجاتهم، فحق على الإمام أن يجعل الاعتناء بهم من أهم أمر في باله، فالدنيا بحذافيرها لا تعدل تضرر فقير من فقراء المسلمين  في ضر؛ فإن انتهى نظر الإمام إليهم رم ما استرام من أحوالهم.. فإن لم يبلغ نظر الإمام وجب على ذوي اليسار والاقتدار إلى دفع الضرار عنهم، وإن ضاع فقير بين ظهراني موسرين، خرجوا من عند آخرهم، وباؤوا بأعظم المآثم، وكان الله طليبهم وحسيبهم“، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يَبيتن ليلة شبعان وجاره طاو[4].

وإذا كان تجهيز الموتى من فروض الكفايات، فحفظ مهج الأحياء وتدارك حشاشة الفقراء أتم وأهم[5].

فالتوظيف يحقق مصلحة المجتمع، ويشيع التكافل الاقتصادي والتضامن الاجتماعي في إشباع الحاجات، وتحقيق الكفايات وسد خلة الفقراء، ويتم ذلك من خلال عناية الأغنياء بالفقراء، فإذا لم يقوموا بهذا الواجب التطوعي أجبرهم السلطان على ذلك، يقـــول ابــن حــزم: “وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك؛ فإن لم تقم الزكوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمين بهم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والشمس وعيون المارة[6].

إن التوظيف كأسلوب تشريعي وقائي يعتبر صمام أمان لأفراد المجتمع، وقناة لوصل صور التكافل الاجتماعي الذي جاء به الإسلام، وبذلك يؤمن لأفراد المجتمع دخولا ثابتة ودائمة، تمول استهلاكهم، وتعينهم على تحقيق التوازن بين حاجاتهم ودخولهم.

وهذا الدعم عن طريق التوظيف يرفع من القدرة الشرائية للفقراء ويقحمهم داخل الدورة الاقتصادية.

ثانيا: التوظيف لتمويل استهلاك أصحاب الأعمال العامة

إذا كان الفقهاء قد أوجبوا على الأغنياء أن يدفعوا للجنود رواتبهم ومؤنهم، وذلك بأمر الإمام، فإن هذا الإجبار يتأكد في عصرنا لأن الدولة تحتاج إلى تشغيل عدد من الأفراد في الأعمال العامة مثل الجيش والقضاء والحسبة والمظالم.. وهذه الأعمال تعتبر بالنسبة لأصحابها مصدر عيشهم، فحقهم ثابت في بيت المال[7].

وإذا لم يكن في بيت المال ما يكفيهم، فإن الأغنياء يقومون بهم مقابل الخدمة التي يقدمونها للمجتمع. والمصلحة تقتضي أن يمول الأغنياء أصحاب هذه الوظائف حتى تستقيم أمورهم، وتنتظم أحوالهم، فلا تتوقف الأعمال والخدمات التي يقدمونها للمجتمع. ولا شك أن هذا التمويل يساهم في إنعاش الطلب على السلع لدى هذه الفئات، فتساهم بدورها في تحريك دواليب الحركة الاقتصادية.

إن التوظيف من منظور الفقه الإسلامي يعتبر وسيلة من وسائل المحافظة على التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق الكفاية لأفراد المجتمع إذا تضررت فئة الفقراء لسبب من الأسباب، وعجز بيت المال عن إشباع حاجات الناس، فالتوظيف في جوهره يستهدف تكريم الإنسان، ومراعاة حقوقه، وهو تجسيد للبعد التضامني الذي دعا إليــه الإسلام وامتــدح فاعليــه ” إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، واقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم”[8].

يتبع في العدد المقبل..

———————————————-

1. تاريخ عمر بن الخطاب، لأبي الفرج بن الجوزي، ص: 101.

2. المحلى لابن حزم، ج: 6، ص: 158.

3. نفس المرجع.

4. رواه الطبراني في الأوسط والصغير، الترغيب والترهيب، ج: 1، ص: 268.

5. الغياثي غياث الأمم في إلتيات الظلم لإمام الحرمين الجويني، تحقيق عبد العظيم الديب، ص: :232 – 234 ويعتبر الجويني من أهم الفقهاء الذين توسعوا في دراسة التوظيف وتحرير مسائله.

6. المحلى لابن حزم، ج: 6 ص: 156. وقد أسهب ابن حزم في عرض الأدلة على جواز إجبار الأغنياء على تحقيق الكفاية للفقراء وأهم هذه الأدلة:

1- من القرآن الكريم:

  • وءَات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل” [الاِسراء، 26].
  • “وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين.. ” [النساء، 36].
  • ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين” [المدثر، 42-43].

ووجه الاستدلال: الآية ك الأولى والثانية أن الله تعالى قرن حق الوالدين والمساكين وابن السبيل مع حق ذوي القربى والإحسان يقتضي كفايتهم، أما الآية الثالثة فقد اقترن فيها إطعام لمساكين بالصلاة فكان فرضا مثلها.

2 – من السنة

أ- قوله صلى الله عليه وسلم “من لا يرحم لا يرحم” يقول ابن حزم “ومن كان معه فضلة ورأى أخاه جائعا عريان ضائعا فلم يغثه فما رحمه بلا شك“.

ب- قوله صلى الله عليه وسلم: “من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس“.

وأضاف إليها أحاديث أخرى ثم أردفها بآثار الصحابة ورد على المخالفين.

  • المحلى لابن حزم، ج: 6، ص: 158-156.
  • انظر أيضا الفتاوى لابن تيمية، ج: 2، ص: 194.
  • النوازل الصغرى، ج: 3، ص: 24.

7. ناقش الفقهاء قضية التوظيف من أجل أموال ثابتة للجنود ومستندهم في ذلك:

  • وجوب الاعتماد على مصدر ثابت؛ لأن الاعتماد على الغنائم لا يشكل موردا منتظما؛
  • أنه لم يوجد قيود حماة لاحتاج الموسرون في حراسة أموالهم وذويهم إلى أضعاف ما يدفعونه وظيفة لذلك؛
  • أنه لو نزلت بالمسلمين داهية لأنفق الناس أضعاف مقدار الوظيفة؛
  • أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس أرض السواد لمصالح المسلمين وترتيب أموال ثابتة للجند، انظر الغياثي للإمام الجويني، ص: 236.
  • المستصفى للغزالي، ج: 1 ص: 303.
  • الاعتصام للشاطبي، ج: 2 ص: 358.
  • سلطة ولي الأمر في فرض وظائف مالية: صلاح عبد الحليم سلطان، ص: 250.

8. رواه البخاري في كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، ج: 3 ص: 181.

أرسل تعليق