وسائل إثبات النسب أو نفيه في ظل التطورات البيولوجية المعاصرة.. (5)
آثــــار الإقــــرار المباشــر
ينتج عن إقرار الأب بولده المجهول النسب وفق الشروط المذكورة ثبوت النسب للولد. ويترتب عن ثبوت النسب للولد ثبوت مجموعة من الحقوق له.
وهذه الحقوق هي اتباع الأب في الدين والجنسية، ووجوب نفقة الأب على الولد، ونفقة الولد على أبيه، والحضانة والتوارث.
1. الإقـــــرار غـــيـر المبــــاشـــر
هو الإقرار بغير بنوة أو أبوة، كأن يقول الشخص فلان ابن ابني، أو ابن عمي، وهذا النوع من الإقرار لا يثبت به النسب، وإنما يؤخذ به المال؛ لأن القصد منه هو معرفة هل المقر له إرث وارث وبالتالي يستحق نصيبا من التركة أم لا ؟
والإقرار غير المباشر يثبت بشهادة عدلين، أو اثنا عشر رجلا، غير أنه يجوز عند ابن قاسم ولو بشهادة عدل وامرأتين، أو بشهادة عدل مع اليمين فيما يرجع إلى المال، ويثبت الإقرار غير المباشر أيضا بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.
وهذا يعني أن الإقرار غير المباشر هو اعتراف غير الأب من الورثة بوارث آخر مما يجعله يتميز عن الإقرار المباشر[1].
إثبـــات النســــب عن طريــــق البينــــة الشرعيــــة
البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، وسمى النبي عليه الصلاة والسلام الشهود بينة لوقوع البيان بقولهم وارتفاع الإشكال بشهادتهم، كوقوع البيان بقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
فالبينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين[2].
يتبع في العدد المقبل..
——————————————-
1. خالد بنيس، مرجع سابق، ص: 105.
محمد محيي الدين، مرجع سابق، ص: 362.
أحمد حامد، مرجع سابق، ص: 155.
2. ابن فرحون “تبصرة الحكام في أًول الأقضية ومناهج الأحكام” الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، ج: 1، ص: 161.
أرسل تعليق