جدلية العلاقة بين مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان.. (1)
يرى فريق من علماء المسلمين أن حقوق الإنسان هي محور مقاصد الشريعة[1]، ويرى آخرون أن هناك فروقاً جوهرية بين مقاصد الشريعة، وحقوق الإنسان كما طرحت في الإعلانات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي كان أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصادر عن الأمم المتحدة في 10/ 12/1948م[2]، ورأي آخر يقول: “إننا نجد الإسلام قد بلغ في الإيمان بالإنسان، وفي تقديس حقوقه إلى الحد الذي تجاوز بها مرتبة الحقوق، عندما اعتبرها ضرورات ومن ثم أدخلها في إطار الواجبات”[3].
ولإعطاء رأي مقارب لهذه الجدلية ينبغي عرض نبذة عن مقاصد الشريعة في أشمل صيغها الفكرية الإسلامية المعتبرة، ومناقشتها وبيان مدى تغطيتها لحقوق الإنسان كما هي في المواثيق الحديثة، وسوف يكون مصدرنا الأساس هو كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، وهو من علماء القرن الثامن الهجري، وقبل ظهور الإعلانات والمواثيق الدولية بقرون عديدة، منبهين إلى قضية أساسية في هذا الموضوع، وهي أن الأزمة التي يشهدها العالم في مجال حقوق الإنسان، ليست أزمة نظرية، أي ليست أزمة في صياغة المواد الحقوقية والقانونية ومتانتها أو شمولها أو عدالتها فقط، وإنما الأزمة الأكبر هي في مدى تطبيقها فعلاً، سواء كان ذلك من الدول الكبرى، أو من الدول الوطنية على شعوبها، بما فيها دول العالم الإسلامي، فما أسهل أن تصاغ المواثيق الجميلة، ولكن آلام الشعوب ومعاناتها أصدق مقالاً وأبلغ تعبيرا.
يرى الشاطبي أن “المقاصد التي ينظر فيها قسمان: أحدهما يرجع إلى قصد الشارع والآخر يرجع إلى قصد المكلف“[4]. في هذه المقدمة الهامة، يمكن أن نستبدل كلمة المكلف بكلمة الإنسان؛ لأن الإنسان هو المكلف، والمكلف هو الإنسان، وبذلك ينظر الشاطبي إلى المقاصد من ناحيتين وهما مقصد الشرع، ومقصد الإنسان، فالإنسان محور هذه المقاصد، فهو القسم المقابل للشرع، أو المخاطب من الشرع، وقد حدد الإمام الشاطبي العلاقة بين الشرع والإنسان في أربع أنواع:
النوع الأول: يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء؛
النوع الثاني: من جهة قصده في وضعها للإفهام؛
النوع الثالث: من جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها؛
النوع الرابع: من جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها”[5].
فهذه أربعة أنواع لمقاصد الشرع ثلاثة منها تخاطب الإنسان مباشرة والرابعة تخاطبه ضمناً، وبذلك لا ينظر الشاطبي للمقاصد إلا والإنسان محورها، ثم يقول: “والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد“[6]. فهذا العالم أجرى استقراءاً للشريعة فوجد أنها وضعت لمصالح الإنسان والناس جميعاً، واستعماله لكلمة العباد لا يقصد بها المسلمين فقط كما هو معلوم، ثم يحلل “النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة”، وبالرغم من استعماله لكلمة البيان، إلا أنه يحلل الأمر كما لو كان يسأل الشرع لماذا وضع الشريعة، وهذه مساءلة عقلانية؛ لأنه يعتقد بمقاصد الشريعة أولاً، وأن الشريعة جاءت معللة بالمصالح ورفع الحرج ثانياً، كما سبق بيانه.
يتبع في العدد المقبل..
—————————————-
1. حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة، تأليف: الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، والأستاذ الدكتور محمد الزحيلي، والأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير، وفيه مقدمة قيمة للشيخ عمر عبيد حسنة، في إثبات نفس القضية، من أن حقوق الإنسان هي محور مقاصد الشريعة.
2. حقوق الإنسان دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، الدكتور أحمد الرشيدي، ص 419. وحقوق الإنسان، الوثائق العالمية والإقليمية، إعداد الدكتور محمود شريف بسيوني، والدكتور محمد السعيد الدقاق، والدكتور عبدالعظيم وزير، دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، 1988، 1/17.
3. الإسلام وحقوق الإنسان (ضرورات/لا حقوق)، الدكتور محمد عمارة، سلسلة عالم المعرفة، العدد 89، الكويت، شعبان 1405هـ/1985م، ص: 14.
4. الموافقات، الشاطبي، 2/5.
5. نفس المصدر، 2/5.
6. نفس المصدر، 2/5.
أرسل تعليق