جدلية الحقوق والواجبات
تمت الإشارة في الأعداد السابقة من 102 إلى 104 من جريدة ميثاق الرابطة الغراء إلى تحديد مفهوم الحق وتحديد مرادفاته، وتبين أن الترادف اللغوي قد جمع بينهما، فقيل في معاجم اللغة: حق الشيء: وجب”[1]، وقال الأزهري معناه: وجب يجب وجوباً، وحقيقة الرجل: ما يلزمه حفظه ومنعه ويحق عليه الدفاع عنه من أهل بيته[2]، ولكن المجال التداولي والشرعي والقانوني فيه بعض الفروق بينهما في الاستعمال، فيجعل ما يطالب به الإنسان له حقاً، بينما يجعل ما يطلب من الإنسان أن يفعله واجباً، فيقال للطالب أو العامل أو الابن واجب عليك أن تفعل كذا، ويقول من حقي أن أخذ كذا.
ولعل في شرح الأزهري السابق ما يفيد هذا المعنى أيضاً، إذ جعل حقيقة الرجل ما يلزمه حفظه، وهذا يفيد معنى الوجوب، أي ما يجب على الرجل حفظه، وكذلك ما يلزمه منعه، وهذا يفيد معنى الوجوب، ويحق عليه الدفاع عنه من أهل بيته، وهذه تفيد الوجود أيضاً، فالمعنى واحد بين الحق والواجب، والفارق بينهما بحسب التعدية إن كانت له أو عليه، فيقال حق له وحق عليه، وكذلك الواجب.
ولا إشكال في التعامل مع الفروق التداولية أو القانونية، في جعل ما يُلزم به الإنسان واجباً عليه، فتكون الواجبات ما على الإنسان فعله اتجاه نفسه ومجتمعه ودولته، والحق ما يطالب به لنفسه ولمجتمعه ودولته، وإذا وجد إشكالية في هذا التعامل، هو وجود إنسان أو طائفة أو حزب يطالب بما له من حقوق دون أن يؤدي ما عليه من واجبات، فهذا ما يخل في معادلة الحقوق والواجبات، فكل حق يقابله واجب، وكل واجب يقابله حق، فما هو حق لإنسان هو واجب على الآخر، وكل واجب على إنسان هو حق للآخر.
وقد كان الإسلام أقرب إلى استعمال كلمة الحق من استعمال كلمة الواجب؛ لأن الحق يؤدى عن قناعة وطاعة ورضاً من المسلم، حتى لو كان واجباً عليه، فقال تعالى: “إِنَّ الاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اِلا الْمُصَلِّينَ الَذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ” [المعارج، 19-25].
إن القرآن الكريم استعمل كلمة الحق هنا بالمعنى المزدوج، فالغني في أمواله حق للسائل والمحروم، ولم يقل القرآن الكريم أن عليه واجباً في ماله، حتى يكون في أدائه للمال راضياً ومطمئناً، بأنه أدى حقاً عليه، وكذلك السائل أو المحروم، لا يشعر وهو آخذ للمال إنما أخذه كرهاً أو عن غير رضاً، وإنما أعطي من المال ما له فيه حق، فتكون نفسه متقبلة للمال ولو لم يكن من جهده وعمله، والحكمة لا تدرك هنا إلا إذا تصورنا أن هذه الصورة قابلة لتبادل الأدوار بقدر الله تعالى، فمن كان غنياً قد يصبح غداً سائلاً أو محروماً، ومن كان اليوم سائلاً أو محرما، قد يصبح غداً غنياً، فتكون نظرة كلاهما للمال على أنه أداة لإقامة الحياة الدنيوية فقط، وأن الإنسان يكفيه من المال ما يقيم حياته، وبقدر كونه ليس غاية دينية، فكذلك الأحرى أن لا يكون غاية دنيوية.
ويستبين معنى الحق من الواجب أيضاً في قوله تعالى: “وَهُوَ الَذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ” [الاَنعام، 142].
تجتمع في هذه الآية كلمتان هما: الإيتاء والحق، بقوله: وَءَاتُوا حَقَّهُ، والإيتاء فعل إيجابي من الدافع وفعل سلبي من الآخذ، من حيث الأشياء سواء كانت مالاً أو محصولاً، ولكنه فعل إيجابي من الدافع والآخذ من حيث المعنى، وهذا يعني أن إيتاء الحق فعل إيجابي مشترك من الناحية المعنوية الشرعية، وكأن دافع الحق إيتاءً، يدفعه لنفسه، فهو الدافع وهو القابض، وهذا لا يتحقق إلا بجعل الإيتاء يحصل منفعته دافعه أولاً، بمعنى أن فائدة إيتاؤه للحق يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، وليس في الآخرة فقط، ومعنى ذلك أن الحق والواجب يلتقيان في فعل الإيتاء، فيدفع الإنسان ما عليه من حق للسائل والمحروم، فيتحولون من محتاجين سلبيين، إلى فعالين مستغنين، وفاعلين للإيتاء متى وجب عليهم، بإيتائهم ما عليهم من حق، سواء كان من الزكاة أو غيرها[3]، فتدور حركة الاقتصاد في المجتمع المسلم، بدوران حركة المال، لذا كان الإيتاء الذي يجمع مفهوم الحق والواجب معاً، هو عماد حركة الاقتصاد في المجتمع المسلم، ويكون الدافع والآخذ هو المجتمع نفسه، وإن نفذه أفراده، وهكذا تدور جدلية الحقوق والواجبات بصورة نافعة للمجتمع وأفراده ونظامه.
وفي فكرة التقنين للحقوق والواجبات يقول الفيلسوف جان جاك روسو: “لا بد من قوانين لربط الحقوق بالواجبات، ورد العدالة للانطباق مع هدفها ففي حالة الطبيعة، حيث كل شيء مشتركاً لا أكون مديناً بشيء لأولئك الذين لم أتعهد لهم بشيء، ولا أعترف بما يكون للغير إلا بما يعود عليَّ بالنفع، لكن ليس كذلك في الحالة المدنية حيث تكون جميع الحقوق محددة بالقانون”[4].
يتبع في العدد المقبل..
————————————-
1. معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ص: 244. وانظر: أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق عبدالرحيم محمود، دار المعرفة، ص: 90.
2. لسان العرب، ابن منظور، 10/51 و 52.
3. فقد الزكاة، الدكتور يوسف القرضاوي، 2/964.
4. العقد الاجتماعي، جان جاك روسو، ترجمة ذوقان قرقوط، دار القلم، بيروت، د. ت.، ص: 78.
أرسل تعليق