Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ميثاق الرابطة |

انتقل إلى الأعلى

أعلى

لا توجد تعليقات

الضوابط التشريعية لتنظيم السوق في الفقه الإسلامي.. (1)

تعكس آليات السوق في الفقه الإسلامي قواعد المنافسة المشروعة التي تقوم على أسس أخلاقية. والهيكل التنظيمي للسوق يرتبط بهيكل المجتمع الذي يوجد فيه، ويعكس الفلسفة والإطار المرجعي الذي يستند إليه عقيدة وأخلاقا. وقد وضعت الشريعة الإسلامية مجموعة من الضوابط من أجل ضمان حسن التعامل داخل السوق، دون إجحاف أو ظلم بالمستهلك أو المنتج.

أولا: هيكلـة العلاقـة بيـن المنتجيـن وحمايـة المستهـلك

إن الفقه الإسلامي قد حدد العلاقة بين المنتجين وأسسها على قواعد المنافسة المشروعة، حيث يلتقي العرض بالطلب، وهذا يقتضي عدم التحكم المسبق في حجم وكمية السلع المعروضة أو في أثمانها؛ لأن هذا التحكم من شأنه الإضرار بالمستهلكين، وهكذا حارب مجموعة من الظواهر الاقتصادية التي تعبر عن المنافسة غير المشروعة.

ومن هذه الظواهر التي حاربتها الشريعة الإسلامية:

النهي عن بيع الناس بعضهم على بعض، وصورته أن يتفق شخصان على ثمن السلعة ويتدخل آخر قبل لزوم العقد ويقول للمشتري: “أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا، أو أبيعك خيرا منها بهذا الثمن، أو بأقل منه[1].

وهذا النوع من البيوع يعتبر من المحرمات في الشريعة الإسلامية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم “لا يبيع بعضكم على بيع أخيه[2]. ومثله في النهي الشراء على الشراء والعلة فيه هو حماية حق المنتج والمستهلك، فالمنتج يتضرر بتدخل طرف ثالث، وهذا التدخل من شأنه أن يزيد في الثمن، فيؤثر على ذلك على الأسعار من جهة، ومن جهة أخرى سيؤدي ذلك إلى خلق منافسة غير بريئة يكتوي بلظاها المستهلك، وهذا فيه “الإضرار بالمسلم والإفساد عليه[3].

منع التواطؤ بين البائعين وحماية المستهلكين: وهذا ما يجسده نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش “ولا تناجشوا[4].

والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به المستام، فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه، فيغتر بذلك، وغايته الإضرار بالمستهلك وجلـــب المنفعــة للبائع[5].

والحكمة من هذا النهي هو منع الضرر عن المستهلك؛ لأن الناجش قد يؤدي إلى رفع قيمة السلعة عن قيمتها الفعلية، وفيه غش وغبن وخديعة بالراغب في السلعة، وترك النصيحة له التي هو مأمور بإسدائها إليه[6].

تنظيم عملية الوساطة ويندرج تحتها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “قال رسول الله لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد[7].

والحكمة من هذا النهي أن التلقي[8]، مظنة خديعة البائع صاحب السلعة، فيبيعها بسعر أقل من قيمتها، وفيه إضرار أيضا بالمستهلك؛ لأن المتلقي قد يحتكر هذه السلعة ويرفع من سعرها، كما أن بيع الحاضر للبادي قد يؤدي إلى إحداث تذبذب في الأسعار مما يؤدي إلى الإضرار بالناس؛ لأنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص فيوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلد، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في تعليله إلى هذا المعنى[9]. “لا يبيع حاضر لباد، وذروا الناس يرزق الله بعضهم بعضا[10].

فهذه الأنواع من السمسرة قد تؤدي إلى غبن الجالب في تقدير الثمن الحقيقي لسلعته، وقد تؤدي إلى منع السلعة عن التعامل، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر السوق على المستهلكين دون تقديم خدمة يحتاجها الناس تستحق مقابلا لها، وهذا يقلل عدد الوسطاء الذين يتبادلون السلعة وتنخفض الهوامش التسويقية[11]، وهذه الحقائق الاقتصادية أشار إليها الإمام أبو عبد الله المازري حين قال: “إن النهي في الحديثين مداره مصلحة الناس، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد، لا للواحد على الواحد، فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق، واشتروا رخيصا، فانتفع به جميع سكان البلد، ولما كان في التلقي انتفاع المتلقي خاصة على حساب منفعة الجالب، لم يكن في إباحة التلقي مصلحة، لا سيما وأنها تقترن بانفراد المتلقي بالرخص وقطع المواد عنهم، وإلحاق الضرر بهم، فنظر الشارع لهم عليه[12].

يتبع في العدد المقبل..

—————————————————-

1. فتح القدير لابن همام، ج: 5، ص: 239.

  • المنتقى للباجي، ج: 5، ص: 100.
  • مغني المحتاج للشربيني، ج: 2، ص: 37.
  • المغني لابن قدامة، ص: 235.

2. أخرجه البخاري في كتاب البيوع، البخاري بحاشية السندي، ج: 2، ص: 16.

3. المغني لابن قدامة، ج: 2، ص: 235.

4. أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه،  البخاري بحاشية السندي، ج: 2، ص: 16.

5. المغني لابن قدامة، ج: 4، ص: 234. بداية المجتهد، ج: 2، ص: 125.

6. حاشية عون المعبود على سنن أبي داود، ج: 3، ص: 282 دار الكتاب العربي.

7. أخرجه البخاري في كتاب البيوع البخاري بحاشية السندي، ج: 2، ص: 19.

8. تلقي الركبان هو أن يتلقى شخص أو أكثر طائفة من القادمين يحملون متاعا لبيعه في السوق فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد، ومعرفتهم بالسعر، أحكام السوق، أحمد الدريويش، ص: 295.

9. المغني لابن قدامة، ج: 4، ص: 238.

10. حاشية الدسوقي، ج: 3، ص: 69.

11. أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في النهي عن بيع حاضر لباد، سنن أبي داود ج: 3، ص: 270.

12. المعلم بفوائد المسلم للمازري: تحقيق محمد الشاذلي النيفر، ج: 2، ص: 162.

أرسل تعليق