Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ميثاق الرابطة |

انتقل إلى الأعلى

أعلى

لا توجد تعليقات

الزكاة والمصالح الاجتماعية للأمة

      في الخطاب السامي لأمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني إلى الأمة بمناسبة عيد الشباب، تناول عدة قضايا مهمة تخص رعاياه، ومنها قضية الشباب وقضية الطفولة، قال حفظه الله:

      “ولكن بالإضافة إلى الشباب هناك أيضا، الطفولة فمشكلة الطفولة موجودة عندنا، كذلك سواء الطفولة الفقيرة أو الطفولة المشردة أو الطفولة المعاقة، وهنا يأتي كذلك فيض من الله سبحانه وتعالى، وكنز وهو كامن في تطبيق الزكاة على مرفق من المرافق الاجتماعية الحيوية.

      بالنسبة لمستقبلنا، فعند الدخول إن شاء الله في شهر سبتمبر أكتوبر، سنجتمع كما قلنا مع أعضاء الحكومة وهيئات العلماء للنظر في الزكاة، وسنجعل ريع هذه الزكاة جاريا قبل كل شيء، على الأطفال المشردين وعلى الأطفال الفقراء وعلى الأطفال المعاقين؛ لأن أولئك الأطفال هم الذين يكونون الشباب، والشباب هم الذين يكونون الرجال..”.

      وبخصوص فريضة الزكاة، وجواز صرفها على المصالح الاجتماعية نتوقف عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: “إنما اَلصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اِلله وابن اِلسبيل فريضة من الله والله عليم حكيم” [التوبة، 60].

      إن معنى كلمة “سبيل الله” الواردة في الآية كان موضع نقاش من المفسرين والفقهاء، واحتملت أكثر من معنى عام، ولذلك جاء في تفسير المنار ما يلي:

      “التحقيق أن سبيل الله هنا: مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمر الدين والدولة”[1]، وقال بعض الفقهاء: “إن سبيل الله هي ناحية المصالح العامة التي لا ملك فيها لأحد، ومنفعتها لخلق الله”.

      وحول الفرق بين “الزكاة والضريبة” وهل تغني الضريبة التي يدفعها الفرد إلى الدولة عن الزكاة التي تجب عليه في ماله، أقول: إن الزكاة فرض من فروض الإسلام، أوجبه الله على عباده القادرين، وحدد المصارف التي تصرف فيها الزكاة، وتكفلت السنة النبوية ببيان مقاديرها في المصادر المختلفة التي تجب فيها الزكاة، أما الضريبة فهي مقادير مالية تحددها الدولة، وتطالب بها الأفراد كل في دائرة طاقته واختصاصاته، والدولة تجمع هذه الضرائب لتنشئ بها المصالح العامة، كالمدارس والمستشفيات والمصانع والطرق وغيرها، وهذه الضرائب تزيد وتنقص حسب ظروف الحرب والسلم، وحسب حاجة الأمة ووفرة مال الدولة أو قلته.

      وللزكاة مقادير معينة لا تتغير، وهي حق الفقراء والمساكين وغيرهم ممن لا تخلو منهم أمة في الغالب، أما الضرائب فحق الدولة، ولا يتيسر لها مباشرة وظائفها بدونها.

      ولذلك لا تغني الضرائب عن دفع الزكاة كما أن إخراج الزكاة لا يعفي من مطالبة الدولة للفرد بالضريبة عند لزومها.

—————————————————–

  1.  تفسير المنار؛ 1/585، الطبعة الثانية.

جريدة ميثاق الرابطة، العدد 834، الخميس 21 ربيع الأول 1419هـ الموافق 16 يوليوز 1998م، السنة الواحدة والثلاثون.

أرسل تعليق