Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ميثاق الرابطة |

انتقل إلى الأعلى

أعلى

لا توجد تعليقات

الخطاب الشرعي والقواعد النسقية للتأويل.. (6)

الترجيح قواعده ومعاييره

الترجيح في الاصطلاح الأصولي هو: “تقديم المجتهد بالقول أو بالفعل أحد الطريقين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر”[1].

يتضح من هذا التعريف أن قوام الترجيح أمور منها:

– وجود  تكافؤ بين الدليلين المتعارضين؛

الخطاب الشرعي والقواعد النسقية للتأويل.. (6)

– إظهار رجحان أحد الدليلين على الآخر بعد الموازنة بينهما؛

– انبناء هذه الموازنة على “قوة المظنة”[2]. أي أن الأساس في الترجيح هو “تغالب الظنون، أو تغالب الظنين المتعارضين، فأيهما كان أغلب كان هو الراجح، وكان العمل عليه وذلك تابع لمدى قوة الأدلة المرجحات”[3].

والترجيح في جملته يعتبر مسلكا إجرائيا من مسالك التوفيق أو باصطلاحنا التنسيق بين أدلة النسق الشرعي قصد استبعاد التعارض ورفعه، ولا يصار إليه إلا بعد استنفاذ إمكانيات الجمع بين المتعارضين وإعمالهما معا، على اعتبار “أن الترجيح طريق لتقديم أحد الدليلين على الآخر”[4].

والترجيح كما يقع في الأخبار  يقع في المعاني أو الأقيسة، فلنعرج الآن على تحرير القول في هذين الصنفين من الترجيح مكتفين بالقواعد الأمهات في هذا البـاب..

يتبع في العدد المقبل..

—————————————-

1. التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، عبد اللطيف البرزنجي، 1/89.

2. نشر البنود على مراقي السعود، 2/314.

3. نظرية التقريب والتغليب، أحمد الريسوني، ص 149.

4. المنهاج في ترتيب الحجاج، الباجي، ص 221.

أرسل تعليق